السيد محمد تقي المدرسي
495
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( التاسعة والعشرون ) : لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس « 1 » ، وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع ، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها . ( الثلاثون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن إعمال الحكمين لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر ، وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية . ( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أوفي العشاء وجب إعادتهما « 2 » ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله . ( الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إما
--> ( 1 ) ويمكنه أن يصلي صلاة الاحتياط ويُعيد العصر أو أربع ركعات رجاء . ( 2 ) الثانية على الأقوى ، والأُولى على الأحوط .